CL 131/5
أكتوبر / تشرين الأول 2006




المجلس



الدورة الحادية والثلاثون بعد المائة

روما، 20-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

تقرير الدورة الثمانين
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

روما، 2-3 أكتوبر/تشرين الأول 2006

أولا- مقدمة

1- عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دورتها الثمانين يومي 2 و3 أكتوبر/تشرين الأول 2006. وشارك في الدورة جميع الأعضاء في اللجنة وهم:

بلجيكا، والجمهورية التشيكية، وغابون، وغواتيمالا، والفلبين، والجمهورية العربية السورية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيا- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

2- انتخبت اللجنة السيد John Cornet d'Elzius (بلجيكا) رئيساً والسيد Noel D. De Luna (الفلبين) نائباً للرئيس.

ثالثا- النظام الأساسي المنقّح لهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي

3- ذكّرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأنّ مجلس المنظمة أنشأ هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي بموجب المادة السادسة-1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة في دورته الحادية والستين في نوفمبر/تشرين الثاني 1973 (القرار 4/61) وبأنّ المجلس عدّل النظام الأساسي للهيئة في دورته الرابعة والسبعين في ديسمبر/كانون الأول 1978 (القرار 3/74).

4 - ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنّ هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي قد قامت، بناء على التوصيات التي صدرت عن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، وفي إطار استعراض عام للأجهزة الدستورية للمنظمة (القرار 13/97)، باتخاذ قرار في دورتها التاسعة في كاستريز في سانت لوسيا خلال شهر سبتمبر/أيلول 1999، بإلغاء اثنين من أجهزتها الفرعية، ألا وهما فريق العمل لتقييم موارد المصايد البحرية وفريق العمل لاقتصاديات المصايد والتخطيط. وفى تلك المناسبة، تطرّقت الهيئة أيضاً إلى مسألة إعادة هيكلتها مع مراعاة الرغبة المعبّر عنها في قرار مؤتمر المنظمة 13/97 بأن تكون الأجهزة الدستورية التي يكون لعملها محور تركيز إقليمي أكثر استجابة لاحتياجات الأعضاء فيها. أما من الناحية القانونية والدستورية، فقد أوصت هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي بالإجماع ببقائها كهيئة قائمة بموجب المادة السادسة من دستور المنظمة.

5 - وأحاطت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية علما أيضا بمناقشة موضوع إعادة هيكلة الهيئة مجدداً خلال دورتها العاشرة (بريدجتاون، بربادوس، أكتوبر/تشرين الأول 2001) ودورتها الحادية عشرة (سانت جورج، غرينادا، 21-24 أكتوبر/تشرين الأول 2003). وفى تلك الدورة الحادية عشرة، شكّلت هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي مجموعة عمل بين الدورات لتعزيز هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي تتولى البحث في جدوى تعزيز إدارة المصايد الإقليمية وتكاليف ذلك وفوائده وما لذلك من انعكاسات أخرى.

6 - وعقدت مجموعة العمل دورتها الأولى في بونتا كانا في الجمهورية الدومينيكية خلال شهر يوليو/تموز 2005. وعقد الاجتماع الثاني في بورت أوف سبين في ترينيداد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2005، أى قبل انعقاد الدورة الثانية عشرة لهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي مباشرة. ووافقت مجموعة العمل على ضرورة أن تبقى هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي هيئة منشأة بموجب المادة السادسة من دستور المنظمة وألا تتحوّل إلى هيئة منشأة بموجب المادة الرابعة عشرة، ووافقت على مشروع النظام الأساسي المنقح للهيئة.

7 - وعليه، وخلال دورتها الثانية عشرة (بورت أوف سبين، ترينيداد، أكتوبر/تشرين الأول 2005)، وافقت الهيئة على مشروع نظامها الأساسي المنقّح ووافقت على أن تكون الخطوة التالية هي عرضه على الدورة التالية لمجلس المنظمة للموافقة عليه.

8 - ودرست لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مشروع قرار المجلس الملحق بهذا التقرير وكذلك النظام الأساسي المنقّح لهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي، الملحق بهذا التقرير بوصفه المرفق 1، واعتبرت أنهما يتفقان مع النصوص الأساسية للمنظمة ويستوفيان الشكل القانوني السليم، وأوصت بإحالة النظام الأساسي المنقح إلى الدورة الحادية والثلاثين بعد المائة للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 للموافقة عليه.

رابعا- التبسيط المنقح للمواد المتعلقة بالعضوية في لجان المجلس المفتوحة العضوية

9- درست لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الوثيقة CCLM 80/3-Rev.1المعنونة ”التبسيط المنقح لقواعد العضوية في لجان المنظمة المفتوحة العضوية“. ولاحظت في هذا الشأن أنّه، في إطار التحضير لبرنامج العمل والميزانية المنقحين للفترة 2006-2007، فوّض المدير العام مجموعة العمل المشتركة بين المصالح والمعنية بلجان المجلس بمهمّة استعراض الترتيبات المعمول بها لخمس من لجان المجلس (لجنة مشكلات السلع؛ ولجنة مصايد الأسماك؛ ولجنة الغابات؛ ولجنة الزراعة؛ ولجنة الأمن الغذائي العالمي) التي أنشئت بموجب أحكام المادة الخامسة-6 من دستور المنظمة، والتي غالباً ما يشار إليها بأنها ”اللجان المفتوحة العضوية“ باعتبار أنّ العضوية فيها غير محصورة بعدد معيّن من البلدان.

10 - وفيما يتصل بالعضوية في اللجان المذكورة، لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنّ النصوص الأساسية للمنظمة (الأجزاء زاي، حاء، طاء، ياء، كاف) تحدد اللائحة الداخلية لكل منها وتنظّم بنوع خاص ”الدورات“ و”المشاركة فيها“، وأنّ تلك اللوائح صيغت بالشكل نفسه بحيث ”تتألف اللجنة من الدول الأعضاء التي تبلغ المدير العام كتابة برغبتها في الانضمام إلى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة في أعمالها“ وبحيث ”يجوز تقديم التبليغ ... في أي وقت، وتكتسب العضوية على أساس هذا التبليغ لمدة عامين...“. وفي هذا الصدد، لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنّ مجموعة العمل المشتركة بين المصالح والمعنية بلجان المجلس خلصت إلى أنّ قاعدة التبليغ كل سنتين عن الأعضاء تترتّب عليها إجراءات إدارية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً دون أن تأتي بأي قيمة مضافة للعمل الموضوعي الذي تؤديه اللجان.

11 - ورأت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، أنه يجب أن تكون هناك وسيلة رسمية لمعرفة ما إذا كان الأعضاء يحضرون فعليا اجتماعات اللجان تلافيا للتشكيك في صحة المداولات، وأن من البديهي من جهة أخرى أنّ النظام الحالي القائم على انتهاء مدة العضوية مع انتهاء كل فترة مالية يشكل عبئاً إدارياً على الممثلين الدائمين وعلى المكاتب الحكومية وعلى الأمانة. ومن شأن تخفيف هذا العبء أن يساهم إلى حد كبير في تحقيق وفورات الكفاءة فى مجال الحوكمة.

12 - ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنّ إحدى أهم فوائد إتاحة الفرصة للمحافظة على العضوية من فترة مالية إلى الفترة التالية هي تأمين عدد كافٍ من الأعضاء لتأمين النصاب، واستنتجت أيضاً ضرورة اعتماد مبدأ فقدان العضوية في حال التخلّف عن حضور دورتين متتاليتين. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنّ المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة، التي تنظم أحكام العضوية في مجلس المنظمة تنص على أنه ”يعتبر عضو المجلس مستقيلا إذا ... لم يمثل في دورتين متتاليتين للمجلس.“

13 - ولاحظت اللجنة من الناحية العملية أن الدول الأعضاء ستقدم تبليغا خطياً إلى المدير العام عن نيتها في المشاركة في عمل واحدة أو أكثر من ”اللجان المفتوحة العضوية“ التابعة للمجلس وستظل العضوية في اللجنة المحددة سارية ما دام العضو لم يخفق في المشاركة في دورتين متتاليتين من دورات اللجنة أو إذا لم يبلغ عن نيته في الانسحاب منها.

14 - واعتبرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنه يجب إجراء تعديل يراعي هذا الاعتبار في كل من المواد الخاصة بالعضوية. كما اقترحت الإبقاء على استمارات التبليغ في الفترة المالية الأولى التي تصبح فيها الموارد المقترحة نافذة وذلك من أجل تحديد العضوية الأساسية في كل من اللجان المفتوحة العضوية.

15 - وأوصت اللجنة بإحالة مشروع المواد المعدلة والواردة في المرفق 2 إلى المجلس فى دورته الحادية والثلاثين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لإقراره وإحالته من ثمّ إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر عام 2007 للموافقة عليه.

خامسا- تمثيل إقليم الشرق الأدنى في لجنة المالية

16- ذكَّرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن المجلس درس في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، مسألة تمثيل إقليم الشرق الأدنى في لجنة المالية، كبند جديد في جدول الأعمال بناء على طلب رئيس إقليم الشرق الأدنى. وفي تلك الدورة، ”طلب المجلس إلى المجموعات الإقليمية أن تعقد مشاورات غير رسمية كي يتسنى للجنة الشؤون الدستورية والقانونية دراسة المسألة وإصدار توصية بهذا الشأن إلى المجلس في دورته المقرر عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006“ (الفقرة 66 من الوثيقةCL 129/REP.).

17- وأحاطت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن المشاورة غير الرسمية في ما بين المجموعات الإقليمية قد بدأت، ولكن يلزم المزيد من الوقت للتوصل إلى موقف موحد. وبالتالي، أرجأت اللجنة دراسة تلك المسألة إلى دورتها التالية.

سادساً- تمكين الأعضاء من الاطلاع على تقارير مكتب المفتش العام

18- نظرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في الوثيقة CCLM 80/5 المعنونة ”تمكين الأعضاء من الاطلاع على تقارير مكتب المفتش العام“. ولاحظت اللجنة أن الوثيقة تضمنت مرفقا يحتوي ورقة أعدت من أجل لجنة المالية عن ذات الموضوع، كما توافر للجنة مقتطف من تقرير الدورة الخامسة العشرة بعد المائة. وكانت لجنة المالية قد طلبت، في دورتها الثالثة عشرة بعد المائة في مايو/أيار 2006، أن تُعَدّ ورقة عن إمكانية إطلاع الأعضاء مستقبلاً على تقارير المراجعة الداخلية. وفي ذلك السياق، أشير إلى قرار الجمعية العامة 59/272 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2004 الذي نص على ”أن تتاح الصيغ الأصلية لتقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير المقدمة إلى الجمعية العامة للدول الأعضاء، بناء على طلبها“ وقررت الجمعية العامة أيضا أنه: ”عندما يكون الاطلاع على تقرير ما غير مناسب لأسباب الحفاظ على السرية أو احتمال الإخلال بالضمانات الإجرائية الواجبة للأفراد الذين يجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحقيقات بشأنهم، يجوز تعديل ذلك التقرير أو حجبه في ظروف استثنائية، وذلك حسبما يرتئي وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، الذي يدلي بأسباب ذلك للجهة المتقدمة بالطلب.“ كما لاحظت اللجنة أن الورقة التي قُدمت إلى لجنة المالية تضمنت معلومات مفصلة عن هذه المسألة، ضمن سياق إطار المراقبة العامة في منظمة الأغذية والزراعة، إلى جانب معلومات عن الأسلوب الساري مؤخرا في الأمم المتحدة، وخلصت إلى أنه إذا رأت لجنة المالية تنفيذ مبادرة مماثلة في منظمة الأغذية والزراعة، فيتعين أن تستعرض لجنة الشؤون الدستورية والقانونية شروط تنفيذ هذا الإجراء.

19- ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن لجنة المالية، توصلت إلى توافق في الآراء، في دورتها الخامسة عشرة بعد المائة، بشأن توصية المجلس بأن تتاح التقارير النهائية إلى البلدان الأعضاء بناء على طلبها، رهنا بما قد تبديه لجنة الشؤون الدستورية والقانونية من وجهات نظر، وبخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي قد تعتبرها الدول الأعضاء مقيدة التداول وفقا لتشريعاتها. ولاحظت اللجنة فيما يتعلق بتقارير التحقيقات، على وجه التحديد، أن الأمر يتطلب أن تقدم توجيهات أكثر تفصيلا، على ضوء القلق الذي أعرب عنه بعض الأعضاء والاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك المعايير السارية فعلا في الأمم المتحدة بشأن تعديل التقارير أو حجبها، من أجل رفع توصية إلى المجلس. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، حسبما ورد في الوثيقة CCLM 80/5، بعد المشاورات التي أجراها مكتب الشؤون القانونية ومكتب المفتش العام مع المكاتب النظيرة في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، أنه في حين أن المعايير التي وضعها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة يمكن أن تشكل مرجعاً، فقد أُعرب عن بعض الشواغل الإضافية فيما يتعلق بتنفيذ هذا الإجراء، ويتعين تضمينها على النحو الواجب في المعايير التي ستتبع في منظمة الأغذية والزراعة. وتنطبق هذه المعايير على جميع تقارير مكتب المفتش العام، بغض النظر عن كونها تقارير مراجعة أو تقارير تحقيقات.

20 - ومع وضع جميع المعلومات المتوافرة في الاعتبار، وكذلك مراعاة أن ”الاستعراض الشامل للإدارة والمراقبة في الأمم المتحدة، والصناديق، والبرامج والوكالات المتخصصة“ الذي اختتم مؤخرا، لم يخضع بعد للدراسة من جانب منظمة الأغذية والزراعة، وبالتالي لم تقيّم تبعاته، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية على التوصية بتطبيق المعايير المؤقتة التالية فيما يتعلق بطلبات الاطلاع على التقارير التي تقدم لمكتب المفتش العام:

”المعايير المؤقتة لتعديل التقارير أو حجبها التي أصدرها مكتب المفتش العام

1- سوف يسعى قسم التحقيق في مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى إتاحة النسخ الأصلية من التقارير الصادرة داخلياً للأعضاء الراغبين في الحصول عليها. ويتشاور المفتش العام، قبل تلبية أي طلب مقدم من أحد الأعضاء، مع مكتب الشؤون القانونية، وقسم الموارد البشرية وأي قسم آخر يراه مناسبا في ضوء الظروف السائدة.

2- يجوز للمفتش العام أن يحجب أو يعدل التقارير وفقا للمعايير التالية:

(أ)  يجوز حجب التقارير عن الأعضاء في الحالات التالية:

(1)  إذا كان التقرير يتضمن معلومات تعتبر، أو قد تعتبر، ذات طبيعة مقيدة التناول بمقتضى التشريع الساري لدى العضو، ومع ذلك يمكن الإفراج عن التقرير رهنا بقبول هذا العضو وطبقا لشروط قبوله ذلك؛
(2)  إذا تبين من طريقة تقديم الطلب، أو من الظروف المحيطة بهذا الطلب، أنه لا يمكن ضمان السرية أو أن يكون الطلب يتوخى هدفا يتعارض مع مكانة المنظمة؛
(3)  إذا تعذّر إدخال التعديلات الكافية في التقرير لحماية هوية مقدّم الشكوى أو أي شخص أو كيان آخر تعهّد له قسم التحقيق في مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعدم الإفصاح عن هويّته؛
(4)  إذا كان التقرير تقريراً مرحلياً وليس نهائياً؛
(5)  إذا كان التقرير نهائيا ولكن الإجراءات المتعلقة بإجراء إداري اتخذ على أساسه مازالت معروضة على لجنة التظلمات أو على المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية أو إذا لم تستنفذ بعد جميع إمكانات التظلم من أي إجراء إداري كهذا؛
(6)  إذا كانت المسألة موضوع التقرير، أو المسائل المتعلقة بها، مازالت قيد التحقيق من قبل مكتب المفتش العام أو أي جهاز أو مؤسسة من منظومة الأمم المتحدة، أو من قبل السلطات الوطنية؛
(7)  إذا تم سحب التقرير من مكتب المفتش العام.
(8)  إذا كان من شأن الإفصاح عن التقرير أن يتسبب في أضرار مباشرة وخطيرة لأي شخص كان؛
(9)  دون الإخلال بالطبيعة العامة للفقرة 4، إذا كان هناك سبب وجيه يطلع المفتش العالم العضو المقدم للطلب عليه.

(ب)  يجوز تعديل التقارير قبل عرضها على أي من الأعضاء من خلال:

(1)  حذف الأسماء وغيرها من الألفاظ التي تفصح عن هوية مقدّم الشكوى أو الشاهد المتعاون؛
(2)  حذف الأسماء وغيرها من الألفاظ التي تفصح عن هوية الشخص موضع التحقيق الذي تمت تبرئته من الادعاءات؛
(3)  حذف الأسماء وغيرها من الألفاظ التي تفصح عن هوية الأشخاص أو الكيانات التي كان لها تعهّد بعدم الإفصاح عن هويتها؛
(4)  حذف كل عناصر التعريف الأخرى، سواء أكانت أشخاصاً أو كيانات، إذا كان ذلك يخدم مصلحة التحقيق؛
(5)  إضافة أي معلومات توافرت منذ إعداد التقرير، توضح أو تصحح المعلومات الواردة في التقرير أو تتناول نتائج التقرير أو التوصيات الصادرة فيه“.

3- على المفتش العام أن يبين، في جميع الظروف، أسباب حجب التقرير للطرف الذي طلب الحصول عليه“.

21- وأعربت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن وجهة نظر مفادها أن هذه المعايير ذات طبيعة مؤقتة، وأوصت اللجنة المجلس بأن يقوم مكتبا المفتش العام والشؤون القانونية برصد تنفيذ المعايير على ضوء التجربة المكتسبة بغية تمكين لجنة الشؤون الدستورية والقانونية من مراجعتها في دوراتها القادمة، حسب الاقتضاء.

22- واعتبرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنّ الفقرة 2(أ)(9) من المعايير المقترحة تتضمن قضايا قانونية وسياسية ويجب بالتالي ترك مهمّة دراستها للمجلس.

سابعاً- الأحوال الشخصية لأغراض استحقاقات الموظفين

23 - لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنّ المجلس في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 رغم اعترافه بأهمية وجود مبدأ قانوني راسخ يقضي بتحديد الأحوال الشخصية للموظفين لأغراض الاستحقاقات في المنظمة بالعودة إلى جنسية الموظف المعني، طلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إعادة النظر في بعض جوانب الاقتراح ورفع تقرير إليه بهذا الصدد في دورته العادية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

24 - واطلعت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية على عرض عام مفصّل لدراسة الموضوع في السابق منذ دورتها الخامسة والسبعين في أكتوبر/تشرين الأول 2003. وعلمت اللجنة أنّ المحكمة الإدارية في منظمة العمل الدولية أصدرت حكمين بتاريخ 12 يوليو/تموز 2006 خلصا إلى أنّ المنظمة المدعى عليها أخطأت في رفض الاعتراف بصفة الزوج/الزوجة لأولئك الأشخاص الذين تجمعهم شراكة مدى الحياة مع موظفين في المنظمة. وقد أعيدت القضيتان إلى المنظمة المدعى عليها لدراسة حقوق مقدمي الشكوى. وعلمت اللجنة أيضاً أنّ هناك ادعاء قيد النظر في المحكمة الإدارية مقدّما ضد منظمة الأغذية والزراعة للاستفادة من استحقاقات الزوج/الزوجة، ومن المتوقع صدور الحكم فيه في بداية سنة 2007.

25 - وعلمت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنها ستحصل على عرض مفصّل للحكم الصادر في هذه القضيّة في دورتها المقبلة في ربيع 2007. وأشارت اللجنة، دون استباق الحكم الذي سيصدر في هذه القضية بأي شكل من الأشكال، أنّه سيتعيّن على المنظمة تطبيق أي استنتاجات سترد في الحكم على أي موظف آخر هو له نفس الظروف من حيث الوقائع والقانون كصاحب الشكوى.

ثامناً- مسائل أخرى

نشر الوثائق على الويب

26 - سأل أحد الأعضاء عن إمكانية نشر وثائق اللجنة على موقع المنظمة على الويب كما هو معمول به في لجان أخرى. فأوضحت الأمانة أنه، طبقاً للمادة 34 للائحة العامة للمنظمة، ”تكون جلسات اللجنة خاصة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. “وهذه المادة، إلى جانب الطابع السري أو الحساس لعدد من القضايا التي تبحثها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، أفضت إلى الممارسة الحالية التي توزّع بموجبها وثائق اللجنة على الأعضاء فيها، وعلى أي من الأعضاء عند الطلب، لكن دون أن تنشر علانية على موقع المنظمة على الويب. وبوضع هذا الاعتبار في الحسبان، أيدت اللجنة الاقتراح بنشر وثائق اللجنة في المستقبل على موقع المنظمة على الويب، فيما عدا تلك التي يعتبر المكتب القانوني أنّ لها طابعاً سرياً، وفي هذه الحالات، يُطلع المكتب القانوني اللجنة في دورتها المعنية بالأمر على أسباب الطابع السري هذا.

إشادة بالسيد Luis M. Bombín بمناسبة تقاعده

27 - أُبلغت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأنّ السيد Luis M. Bombín، أمين لجنة الشؤون الدستورية والقانونية منذ من فبراير/شباط 1995، سوف يتقاعد. وتود اللجنة تسجيل تقديرها العميق للخدمات الممتازة التي قدّمها السيد Bombín للجنة وتتمنى له دوام النجاح في المستقبل.

 

 


المرفق الأول

مشروع قرار المجلس والنظام الأساسي المنقح لهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي

قرار المجلس .../ ...

إن المجلس،

إذ يذكّر بالقرار رقم 4/61 الصادر عام 1973 والذي قضى بإنشاء هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي بموجب المادة السادسة-1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة وأعلن نظامها الأساسي،

وإذ يذكّر أيضاً بالقرار رقم 3/74 الصادر عام 1978 والذي قضى بتعديل النظام الأساسي لهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي،

وإذ يأخذ في الاعتبار كون هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي وافقت بالإجماع في دورتها الثانية عشرة (بورت أوف سبان، ترينيداد، أكتوبر/تشرين الأول 2005)، على نصّ منقّح لنظامها الأساسي ودعا المجلس إلى الموافقة عليه من أجل تدعيم الهيئة في سعيها إلى تفعيل صون الموارد البحرية الحيّة وإدارتها وتنميتها في إقليم غرب وسط الأطلسي،

يقرر الموافقة على النظام الأساسي المنقح لهيئة مصايد غرب وسط الأطلسي على النحو الآتي:

1- الهدف العام للهيئة

تقوم الهيئة، دون المساس بالحقوق السيادية للدول الساحلية، بالتشجيع على تفعيل صون الموارد البحرية الحيّة الواقعة ضمن نطاق اختصاص الهيئة وإدارتها وتنميتها، طبقاً لمدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد وبالسعي إلى إيجاد حلول للمشاكل المشتركة بين الأعضاء في الهيئة في مجالي إدارة المصايد وتنميتها.

2- المبادئ العامة

(أ)  تولي الهيئة الاهتمام الواجب لتطبيق أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة وتعزيز تطبيقها، بما في ذلك النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في مجال إدارة المصايد.
(ب)  تولي الهيئة العناية الواجبة للمصايد الصغيرة الحجم والحرفية ومصايد الكفاف.
(ج)  تتولى الهيئة التنسيق والتعاون الوثيق مع منظمات دولية معنيّة أخرى بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

3- منطقة الاختصاص

تكون منطقة اختصاص الهيئة هي مياه جنوب غرب وسط المحيط الأطلسي التي يحدّها الخط التالي:

من نقطة على ساحل أمريكا الجنوبية عند خط العرض 10º 00'S شمالاً على طول ساحل المحيط الأطلسي وصولاً إلى قناة بنما؛ ثمّ يتابع على طول سواحل أمريكا الوسطى والشمالية حتى يبلغ نقطة على هذا الساحل عند خط العرض 35º 00'N ؛ ثمّ إلى شرق هذه النقطة بالتوازي مع خط الطول 42º 00' W ؛ ثمّ شمالاً على طول خط الطول هذا وصولاً إلى خط العرض 36º 00'N ؛ ثمّ شرقاً بالتوازي مع خط الطول 40º 00'W ؛ ثمّ جنوباً على طول خط الطول هذا وصولاً إلى خط العرض 5º 00'N ؛ ثمّ شرقاً على طول هذا الخط بالتوازي مـــع خط الطول 30º 00'W ؛ ثمّ جنوباً على طول خط الطول هذا وصولاً إلى خط الاستواء؛ ثمّ شرقاً على طول خط الاستواء وصولاً إلى خط الطــــول 20º 00'W ؛ ثمّ جنوباً على طول خط الطول هذا وصولاً إلى خط العرض 10º 00'S ؛ ثم غرباً على طول هذا الخط بالتوازي مع نقطة الانطلاق عند خط العرض 10º 00'S على ساحل أمريكا الجنوبية.

4- الأنواع

تُعنى الهيئة بجميع الموارد البحرية الحية، دون الإخلال بمسؤوليات الإدارة وبسلطات مصايد الأسماك المختصة الأخرى ومنظمات أو ترتيبات أخرى لإدارة الموارد البحرية الحية في هذه المنطقة.

5- العضوية

تتكوّن الهيئة من الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة وهم دول ساحلية تقع أراضيها بأكملها أو جزء منها داخل منطقة الهيئة أو دول تمارس سفنها الصيد في منطقة اختصاص الهيئة وتُخطر المدير العام للمنظمة خطياً برغبتها في أن تصبح عضواً في الهيئة.

6- وظائف الهيئة

تكون للهيئة الوظائف والمسؤوليات التالية:

(أ)  الإسهام في تحسين الإدارة من خلال الترتيبات المؤسسية التي تشجع التعاون في ما بين الأعضاء؛
(ب)  مساعدة الأعضاء فيها على تنفيذ الصكوك الدولية المتصلة بمصايد الأسماك، وفي طليعتها مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة وخطط العمل الدولية المنبثقة عنها؛
(ج)  مساعدة مديري المصايد على تطوير وتنفيذ نظم لإدارة مصايد الأسماك تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛
(د)  الاستعراض المتواصل لحالة الموارد السمكية في المنطقة والصناعات المعتمدة عليها وتشجيع تبادل تلك المعلومات؛
(هـ)  تشجيع وتنسيق وتنظيم، حسب المقتضى، أو إجراء أبحاث عن الموارد البحرية الحية في منطقة اختصاص الهيئة، بما يشمل التفاعلات بين المصايد والنظام الإيكولوجي وتصميم البرامج اللازمة لهذا الغرض؛
(و)  تشجيع وتنسيق والقيام، حسب المقتضى، بجمع وتبادل ونشر وتحليل أو دراسة البيانات الإحصائية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية-الاقتصادية وغير ذلك من معلومات عن المصايد البحرية؛
(ز)  توفير الدعم والمشورة اللازمين لمساعدة الأعضاء على اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك استناداً إلى أفضل القرائن العلمية المتوافرة؛
(ح)  تقديم المشورة عن تدابير الإدارة للحكومات الأعضاء ومنظمات مصايد الأسماك المختصة؛
(ط)  تقديم المشورة وتعزيز التعاون بشأن الرصد والمراقبة والإشراف، بما في ذلك الأنشطة المشتركة، وخاصة المتعلق منها بالقضايا ذات الطابع الإقليمي أو الإقليمي الفرعي؛
(ي)  تشجيع وتنسيق وتعزيز، حسب المقتضى، بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، خاصة بواسطة التعليم والتدريب وأنشطة الإرشاد في مناطق اختصاص الهيئة؛
(ك)  ترويج وتشجيع استخدام أنسب زوارق الصيد ومعداته وتقنيات الصيد وتكنولوجيا ما بعد الصيد طبقاً لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة؛
(ل)  تيسير تجارة الأسماك والمنتجات السمكية من خلال التشجيع على تطبيق معايير الصحة والصحة النباتية المتفق عليها دولياً؛
(م)  تشجيع وتيسير عملية توحيد القوانين والأنظمة الوطنية والاتساق بين إجراءات الصون والإدارة؛
(ن)  مساعدة الأعضاء فيها وتيسير، حسب المقتضى وعند الطلب، صون وإدارة وتنمية الأرصدة العابرة للحدود والمتداخلة المناطق كل بحسب ولايته الوطنية؛
(س)  مساعدة الأعضاء فيها، حسب المقتضى، على الوقاية من النزاعات الخاصة بالمصايد وإيجاد حل لها عند طلب الأطراف المعنية ذلك؛
(ع)  تكثيف الاتصالات بين الأعضاء فيها وجميع المؤسسات المختصة في المنطقة التي تعمل فيها الهيئة وفي المياه المحاذية؛
(ف)  إيجاد الأموال وغيرها من الموارد لضمان تنفيذ العمليات الطويلة الأجل للهيئة وإنشاء حساب أمانة، حسب المقتضى، لتقديم المساهمات الطوعية لهذا الغرض؛
(ص)  تشكيل قناة يمرّ من خلالها التمويل المستقلّ إلى الأعضاء فيها لتنفيذ المبادرات في مجالات صون الموارد الحية وإدارتها وتنميتها في منطقة اختصاص الهيئة؛
(ق)  إعداد خطة عملها؛
(ر)  إنجاز ما قد يلزم من أنشطة أخرى لتحقيق أهداف الهيئة حسبما ورد أعلاه.

7- المؤسسات

1- تعقد الهيئة اجتماعات لها مرة كل سنتين على أقلّ تقدير.

2- للهيئة أن تنشئ، على أساس مخصص، أي أجهزة فرعية تراها ضرورية لإنجاز مهمتها، ولاسيما لمعالجة المشاكل الخاصة التي قد تنشأ في التقسيمات الفرعية لمنطقة اختصاصها.

3- يخضع إنشاء أي جهاز فرعي لقرار من المدير العام بأن الأموال الضرورية متوافرة في الباب ذي الصلة من ميزانية المنظمة. وقبل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات لإنشاء أجهزة فرعية، يجب أن يرفع المدير العام تقريراً إلى الهيئة عن التبعات الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.

4- يكون لكل جهاز أمين يعينه المدير العام ويكون مسؤولاً أمامه إدارياً.

5- تخضع أي عمليات مالية خاصة بالهيئة وبأجهزتها الفرعية للأحكام المناسبة في اللائحة المالية للمنظمة. وتتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية نفقات حضور ممثلي الأعضاء في الهيئة أو المناوبين عنهم أو مستشاريهم الدورات التي تعقدها الهيئة أو أجهزتها الفرعية، إلى جانب تحملها نفقات المراقبين الذين يحضرون الدورات.

8- التقاريــر

ترفع الهيئة، في فترات مناسبة، تقارير للمدير العام عن أنشطتها وتوصياتها كي يتسنى للمدير العام أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروع برنامج العمل والميزانية للمنظمة وغير ذلك من المقترحات المقدمة إلى المؤتمر، المجلس أو اللجان التابعة للمجلس. ويقوم المدير العام بإطلاع المؤتمر، بواسطة المجلس، على التوصيات الصادرة عن الهيئة والتي لها انعكاسات على السياسات أو أنها تؤثر على برنامج المنظمة أو شؤونها المالية. وتوزع نسخ من كل تقرير صادر عن الهيئة على أعضاء الهيئة وعلى الدول الأعضاء الأخرى والأعضاء المنتسبين في المنظمة والمنظمات الدولية بغرض العلم، فور توافر هذه التقارير.

9- المراقبون

1- يجوز لأي دولة عضو أو عضو منتسب في المنظمة وليست عضوا في الهيئة أن تمثل، بناء على طلبها، بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة أو أجهزتها الفرعية حسب المقتضى.

2- يجوز للدول، وإن لم تكن أعضاء في المنظمة، والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة وفي أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تمثل، بناء على طلبها وبموافقة الهيئة، بصفة مراقب وفقا للأحكام التي أقرها مؤتمر المنظمة في ما يتعلق بمنح صفة المراقب للدول.

3- تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة كي تشارك في اجتماعاتها، بصفة مراقب، وطبقاً للائحتها الداخلية، منظمات حكومية دولية وغير حكومية دولية لديها خبرات خاصة في مجال عمل الهيئة.

4- ترعى مشاركة المنظمات الدولية في عمل الهيئة وكذلك العلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات، الأحكام ذات الصلة من دستور المنظمة ولائحتها العامة وكذلك القواعد الخاصة بالعلاقات مع المنظمات الدولية التي أقرها كل من مؤتمر المنظمة ومجلسها.

10- اللائحة الداخلية

للهيئة أن تقر وأن تعدل لائحتها الداخلية التي تكون متسقة مع دستور المنظمة ولائحتها العامة ومع بيان المبادئ التي تنظم الهيئات واللجان والتي أقرها المؤتمر. وتصبح اللائحة الداخلية والتعديلات عليها سارية عند الموافقة عليها من جانب المدير العام.

11- التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية

تتعاون الهيئة مع منظمات دولية أخرى في المسائل ذات الاهتمام المشترك وفق ما نصّت عليه القواعد والإجراءات ذات الصلة في المنظمة.

 

 


المرفق الثاني

مشروع قرار المؤتمر .../..

تعديل المادة 29-2، والمادة 30-2، والمادة 31-2، والمادة 32-2، والمادة 33-2 من اللائحة العامة للمنظمة

إن المؤتمر،

وقد أحاط علماً بآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التاسعة والثمانين (روما، 2-3 أكتوبر/تشرين الأول 2006) بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المادة 29-2 (أعضاء لجنة مشكلات السلع)، والمادة 30-2 (أعضاء لجنة مصايد الأسماك)، والمادة 31-2 (أعضاء لجنة الغابات)، والمادة 32-2 (أعضاء لجنة الزراعة)، والمادة 33-2 (أعضاء لجنة الأمن الغذائي العالمي) من اللائحة العامة للمنظمة؛

وإذ يضع في اعتباره أن المجلس، وافق في دورته الحادية والثلاثين بعد المائة (روما، 20-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2006) على أن يحيل إلى المؤتمر التعديلات المقترحة للمواد المذكورة أعلاه 29-2، و30-2، و31-2، و32-2، والمادة 33-2، من اللائحة العامة للمنظمة، بغية الموافقة عليها؛

وقد أحاط علماً بأن هذه المواد التي تفرض تبليغا بعضوية من سنتين في ”اللجان المفتوحة العضوية“ التابعة للمجلس أسفرت عن عمليات إدارية مرهقة ومستهلكة للوقت، دون أن تقدم أية قيمة مضافة إلى الأعمال الموضوعية لهذه اللجان، وبأن التعديل المقترح للمواد المذكورة أعلاه التي تتناول العضوية في هذه اللجان سيتيح تبسيط الإجراءات الإدارية فيما يتصل بمشاركة الأعضاء؛

وقد أحاط علماً كذلك بضرورة وجود وسيلة رسمية لمعرفة ما إذا كان الأعضاء يحضرون فعلياً اجتماعات اللجان المذكورة أعلاه، تلافياً للتشكيك في صحة المداولات، وبأن من البديهي أيضاً، رغم ذلك، أن النظام الحالي المستند إلى انتهاء فترة العضوية بانتهاء كل فترة سنتين يحمِّل الممثلين الدائمين والمكاتب الحكومية والأمانة عبئاً إدارياً، وأن تخفيض هذا العبء سيساهم كثيراً في تحقيق وفوارت الكفاءة في مجال الحوكمة؛

وإذ يشير إلى أن مبدأ فقدان العضوية بعد عدم حضور جلستين متتاليتين لأحد الأجهزة الرئاسية بالمنظمة مذكور بالفعل في المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة التي نظم أحكام العضوية في مجلس المنظمة، والتي تنص على أن ”[عضو المجلس يعتبر] مستقيلا إذا ... كان لم يمثَّل في دورتين متتاليتين للمجلس.“؛

يقرر

تعديل المادة 29-2، والمادة 30-2، والمادة 31-2، والمادة 32-2، والمادة 33-2 من اللائحة العامة للمنظمة على النحو التالي:

”2- يجوز تقديم التبليغ ... في أي وقت، وتكتسب وتعتبر العضوية على أساس هذا التبليغ لفترة عامين سارية إلا إذا كان العضو لم يمثل في دورتين متتاليتين للجنة، أو قدم تبليغا عن انسحابه منها. ويوزع المدير العام، في بداية كل دورة من دورات اللجنة، وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة.“